الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة(40):
المواطنون
لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم
فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(41):
الحرية
الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض
على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا
بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى
المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
مادة(42):
كل
مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه
كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو
حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.
مادة(43):
لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.
مادة(44):
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة(45):
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات
البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة
وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر
قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة(46):
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة(47):
حرية
الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو
التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى
والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
مادة(48):
حرية
الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف
محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء
فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل
الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن
القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
مادة(49):
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة(50):
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة(51):
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
مادة(52):
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
مادة(53):
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسين محظور.
مادة(54):
للمواطنين
حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق،
ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب
والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
مادة(55):
للمواطنين
حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون
نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
مادة(56):
إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى
ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف
أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.
مادة(57):
كل
إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا
لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة(58):
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.
مادة(59):
حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.
مادة(60):
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
مادة(61):
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة(62):
للمواطن
حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في
الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري،
وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام
الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن
حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
مادة(63):
لكل
فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات
العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية
[center]الباب الرابع
سيادة القانون اساس الحكم فى الدوله
مادة(64):
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
مادة(65):
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة(66):
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة(67):
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة(68):
التقاضى
حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى،
وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة(69):
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة(70):
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
مادة(71):
يبلغ
كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق
الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه
القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره
التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق
التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
مادة(72):
تصدر
الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من
جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم
فى هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.